ابن أبي شيبة الكوفي

346

المصنف

الثلث سهمان ، ويبقي السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ، وقضي فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهم ونصف ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهما ، وإن لاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم . ( 32 ) في الفرائض من قال : لا تعول ، ومن أعالها ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : الفرائض لا تعول . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هاشم عن ابن سيرين عن شريح في أختين لأب وأم وأختين لام وزوج وأم ، قال : من عشرة : للأختين من الأب والأم أربعة ، وللأختين من الأم سهمان ، وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وقال وكيع : والناس على هذا ، وهذه قسمة الفروخ . ( 33 ) في ابن ابن وأخ ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : يحجبني بنو ابني دون إخوتي ولا أحجبهم دون أخواتهم . ( 34 ) في امرأة تركت أختها لامها وأمها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لامها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس ، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله ،

--> ( 32 / 1 ) وإن عالت رقميا جمعت وجعلت سهاما وقسم الميراث على السهام فنال كل واحد قيمة سهامه . ( 32 / 3 ) بهامش عبد الرزاق قسمة الفروج وأم الفروج وفي حواشي الشريفية أم الفروج